من صام ٣ أيام كفارة اليمين بهذه الطريقة فصيامه غير صحيح ولا يقبله الله

قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89].
أفادت الآية أن كفارة اليمين تكون بفعل واحد من أربعة أمور، ثلاثة على التخيير، فمن لم يستطع اختيار واحد من هذه الثلاثة انتقل إلى الرابع.
فأما الثلاثة التي على التخيير فهي: ١ – إطعام عشرة مساكين. ٢ – كسوة عشرة مساكين. ٣ – عتق رقبة.
قال ابن المنذر ([1]): (أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار: إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق؛ يجزئه أي ذلك فعل).
فمن تعذر عليه فعل واحدة من هذه فإنه يصوم ثلاثة أيام.
قال العلماء: ولا يصح منه الصيام إذا حنث في يمينه إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو الرقبة . قال ابن المنذر ([2]): (أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد الإطعام أو الكسوة أو الرقبة: لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه).
واختلف العلماء؛ هل يلزمه صيامها متتابعة، أو هو بالخيار إن شاء متفرقة، وإن شاء متتابعة؟
والأشبه أنه بالخيار إن شاء صامها متفرقة، وإن شاء متتابعة، وهذا مذهب المالكية ، والشافعية في الأظهر، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.
لأن الله قال: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، فهذا أمر بالصوم مطلقًا؛ فلا يجوز تقييده إلا بدليل.
فلينتبه إخواني لهذه المسألة؛ فإن كثيرًا من الناس يتساهل في هذا الأمر، ويصوم ثلاثة أيام يكفر بها عن يمينه، مع قدرته على إطعام عشرة مساكين، وفي هذه الحالة فإن صومه لا يكون مكفرًا ليمينه، والله أعلم.